الشيخ الكليني

299

الكافي ( دار الحديث )

14128 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً « 1 » » . « 2 » 14129 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا « 3 » لَايَقْلَعُ « 4 » عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَالْخَطَأُ الَّذِي لَايَتَعَمَّدُهُ « 5 » » . « 6 » 14130 / 9 . يُونُسُ « 7 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 8 » :

--> ( 1 ) . في المرآة : « فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضاً يدلّ ظاهراً على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 626 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 110 ، ح 5214 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 594 ، ح 15754 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35091 . ( 3 ) . في الوسائل : « أو بالعصا » . ( 4 ) . الإقلاع عن الأمر : الكفّ . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1012 ( قلع ) . ( 5 ) . في المرآة : « يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتاً عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير « لا يتعمّده » راجعاً إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصاً معيّناً » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 625 ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 590 ، ح 15744 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35087 . ( 7 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى . ( 8 ) . في حاشية « جت » : « أصحابنا » .